للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن أهل الجحفة كانوا مشركين يوم دعا بنقل الحمى إليهم.

فصل:

وقوله: (في حجة الوداع) هو الصواب، وغلط (ابن عيينة) (١) حيث قال: كان ذلك يوم الفتح. (وأشفيت): قاربت الموت.

وقوله: (بلغ بي من الوجع ما ترى)، ولم ينكره عليه، ففيه ذكر المرء لما نزل به إذا لم يرد الشكوى، وكان ترجى بركة دعائه، وقد قال - عليه السلام -: "وا رأساه" (٢) وقال أيوب - عليه السلام -: {مَسَّنِيَ الضُّرُّ} [الأنبياء: ٨٣].

وقوله: (أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا") احتج به أهل الظاهر أن من أوصى بأكثر من ثلثه لا يجوز، وإن أجازه الوارث. قالوا: ولم يقل: إن أجاز ورثتك جاز (٣).

وقوله: ("الثلت كثير") وقال ابن عباس: لو غض الناس من الثلث إلى الربع فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كثير" (٤) وبه قال سحنون، وقال جماعة: الخمس (٥).

(والعالة): الفقراء، أو الفاقة، والمعنى: ذوي فاقة، و"يتكففون": يسألون بأكفهم. وقوله: (أخلف بعد أصحابي؟) قيل معناه: بمكة، يبقى بعدهم لما به من الوجع. وقيل: لما قال له: "لن تنفق نفقة" فهم عنه أنه


(١) في الأصل: أبو عبيد. والمثبت من (ص ٢).
(٢) سلف برقم (٥٦٦٦) كتاب: المرضى، باب: ما رخص المريض أن يقول: إني وجع، أو وارأساه، أو اشتدَّ بي الوجع.
(٣) انظر: "المحلى" ٩/ ٣١٧.
(٤) سلف برقم (٢٧٤٣) كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ولمسلم برقم (١٦٢٩) كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(٥) انظر: "التمهيد" ٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>