للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال آخرون: ليس الوضوء مختصًّا بها، وإنما الذي اختصت به الغرة والتحجيل، و (ادعوا) (١) أنه المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي" (٢)

وأجاب الأولون عن هذا بوجهين: أحدهما: أنه حديث ضعيف.

ثانيهما: أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذِه الأمة.

وفيه: شرف عظيم لهم، حيث استووا مع الأنبياء في هذِه الخصوصية، وامتازت بالغرة والتحجيل، لكن سيأتي في حديث جريج في موضعه:

أنه توضأ وصلى (٣). وفيه دلالة عَلَى أن الوضوء كان مشروعًا لهم.

وعلى هذا فيكون خاصية هذِه الأمة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء لا الوضوء، ونقل الزناتي المالكي شارح "الرسالة" عن العلماء أن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذِه الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ.

كما قالوا: لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنبٍ، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل، وهذا نقل غريب، وظاهر


= فالظاهر أن الذي اختصت به هذِه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضًا مرفوعًا قال: "سيما ليست لأحد غيركم" وله من حديث حذيفة نحوه. أهـ.
(١) في الأصول (أدعى) وما أثبتناه أليق بالسياق.
(٢) رواه ابن ماجه (٤٢٠)، والدارقطني ١/ ٧٩ - ٨١ (١ - ٦)، والبيهقي ١/ ٨٠، من حديث أُبي بن كعب. وذكره البوصيري في "زوائد ابن ماجه" ص ٩٠ (١٤٩) وقال:
إسناده ضعيف، زيد هو العمي ضعيف وكذلك الرواي عنه. وضعفه ابن حجر في "الفتح" ١/ ٣٦، وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٩٣): ضعيف.
(٣) سيأتي برقم (٢٤٨٢) كتاب: المظالم، باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله.