للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وهو قول ابن القاسم المالكي (١)، وأكثر العلماء كما حكاه ابن بطال عنهم (٢)، وكرهه ابن سيرين (٣) وهو قول مالك، وسحنون (٤).

وقال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء فيه، إلا أن يبله ويتأذى به الناس، فإنه مكروه (٥).

قُلْتُ: وصرح جماعة من أصحابنا بجوازه فيه، وأن الأولى أن يكون في إناء (٦).

قَالَ البغوي: ويجوز نضحه بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل؛ لأن النفس تعافه (٧). وفي هذا نظر.

السادس عشر: فيه قبول خبر الواحد، وهو مستفيض في الأحاديث (٨).


(١) انظر: "المنتقى" ١/ ٧٩.
(٢) "شرح ابن بطال" ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٢ (٣٩٤).
(٤) انظر: "المنتقى" ١/ ٧٩.
(٥) "الأوسط" ٥/ ١٣٩ - ١٤٠.
(٦) انظر: "المجموع" ٢/ ٢٠١.
(٧) "التهذيب" ٣/ ٢٣٩.
(٨) ورد بهامش (س) ما نصه: ثم بلغ في الثامن بعد الثلاثين له مؤلفه غفر الله له.