للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حتَّى يتيقن خلاف ذَلِكَ، ولا يضر الشك الطاريء عليها.

والعلماء متفقون عَلَى هذِه القاعدة، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها.

مثاله: مسألة الباب التي دل عليها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث يحكم ببقائه عَلَى الطهارة، سواء حصل الشك في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي وجمهور علماء السلف والخلف؛ إعمالًا للأصل السابق، وهو الطهارة، وإطراحًا للشك الطاريء، وأجازوا الصلاة في هذِه الحالة، وهو ظاهر الحديث.

وعن مالك رحمه الله روايتان:

إحداهما: يلزمه الوضوء مطلقًا؛ نظرًا إلى الأصل الأول قبل الطهارة، وهو ترتب الصلاة في الذمة، فلا تزال إلا بطهارة متيقنة، ولا يقين مع وجود الشك في وجود الحدث.

والثانية: إن كان شكه في الصلاة لم يلزمه الوضوء، وإن كان خارجها لزمه (١)، وليس هذا وجهًا عندنا، وإن وقع في الرافعي (٢) و"الروضة" (٣) فلا أصل له كما أوضحته في "شرح العمدة" (٤) و"شرح المنهاج"، وبعض الشراح حكى الأول وجهًا عندنا أيضًا، وهو غريب (٥).


(١) انظر: "عيون المجالس" ١/ ١٥٢، "المنتقى" ١/ ٥٤.
(٢) "الشرح الكبير"١/ ١٦٩.
(٣) "روضة الطالبين" ١/ ٧٧. وقال: وهذا شاذ، بل غلط. اهـ.
(٤) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧.
(٥) قال المصنف في "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٦٦٦ - ٦٦٧ ما نصه: ووقع في "شرح ابن العطار" أنه وجه شاذ عن بعض الشافعية وهو غلط منه كان سببه =