للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَبْقَى عَمَلُهُ». [مسلم: ٢٦٩٠ - فتح: ١١/ ٣٦٢].

٦٥١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ غُدْوَةً وَعَشِيًّا، إِمَّا النَّارُ وَإِمَّا الْجَنَّةُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ». [انظر: ١٣٧٩ - مسلم: ٢٨٦٦ - فتح: ١١/ ٣٦٢].

٦٥١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». [مسلم: ١٣٩٣ - فتح: ١١/ ٣٦٢].

ذكر فيه أحاديث:

أحدها:

(وهو أولها ظاهر فيما ترجم له، فيها) (١): حديث ابن أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ، أَوْ عُلْبَةٌ، فِيهَا مَاءٌ -يَشُكُّ عُمَرُ يعني: ابن سعيد- فَجَعَلَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي المَاءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ: "لَا إله إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لسَكَرَاتٍ". ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ، فَجَعَلَ يَقُولُ: "فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى". حَتَّى قُبِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

الركوة: بكسر الراء (٢)، قال ابن سيده: هي شبه تور من أدَم، والجمع: رَكَوَات، ورِكَاء (٣). وقال الجوهري: وقولهم في المثل: صارت القوس ركوة، يضرب مثلًا في الإدبار وانقلاب الأمور (٤)،


(١) من (ص ٢).
(٢) ورد بهامش الأصل: في "المطالع": فيها فتح الراء وكسرها.
(٣) "المحكم" ٧/ ١٠٢.
(٤) "الصحاح" ٦/ ٢٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>