للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ومن الأول قوله تعالى: {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠)} [الشعراء: ٩٠] أي: قربت.

ومن الثاني قوله تعالى: {وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ (٦٤)} [الشعراء: ٦٤]، أي: جمعناهم، وكذلك قيل لمزدلفة: جَمْع.

الخامس: في ألفاظه ومعانيه:

قوله: (ثُمَّ تَوَضَّأ وَلَمْ يُسْبغِ الوُضُوءَ). أي: لم يكمله، بل توضأ مرة مرة سابغة أو خفف استعمال الماء بالنسبة (إلى) (١) غالب عاداته، ويؤيده رواية إبراهيم بن عقبة، عن كريب قال: فتوضأ وضوءًا ليس بالبالغ (٢).

وفي "صحيح مسلم": فتوضأ وضوءًا خفيفًا (٣).

وقوله بعده: (فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ). أي: أكمله، ولا خلاف في هذا أنه الوضوء الشرعي، وأما الأول فاختلف فيه، فقيل: إنه الشرعي مرة مرة كما أسلفناه، وقيل: اللغوي. أي: اقتصر عَلَى بعض الأعضاء، وهو بعيد.

وأبعد منه أن المراد به الاستنجاء، كما قاله عيسى بن دينار وجماعة، ومما يوهنه رواية البخاري الآتية في باب: الرجل يوضى صاحبه، أنه - صلى الله عليه وسلم - عدل إلى الشعب فقضى حاجته، فجعلت أصب الماء عليه ويتوضأ (٤)، ولا يجوز أن يصُب عليه أسامة إلا وضوء الصلاة؛ لأنه كان لا يقرب منه أحد وهو عَلَى حاجته، وأيضًا فقد قَالَ أسامة


= لاجتماعهما. انظر: "معجم البلدان" ٥/ ١٢٠.
(١) في (ج): على.
(٢) "صحيح مسلم" (١٢٨٠) كتاب: الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة.
(٣) "صحيح مسلم" (١٢٨٠/ ٢٦٦)، باب: بيان استحباب إدامة الحاج التلبية.
(٤) سيأتي برقم (١٨١).