للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه بسبب النسك فيجمع، وإنما يؤخر إِذَا لم يخرج وقت اختيار العشاء، فإن خافه فالأفضل التقديم، كما قاله جماعات من أصحابنا، وسيأتي بسطه في بابه إن شاء الله تعالى.

الثانية: عدم وجوب الموالاة في جمع التأخير، فإنه وقع الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره في منزله.

الثالثة: الإقامة لكل من صلاتي الجمع، وحكى ابن التين عن ابن عمر: أنه يصلي بإقامة واحدة (١). ويبعد أن يكون المراد بالإقامة هنا الشروع فيها وفعلها بأحكامها.

الرابعة: لم يذكر هنا الأذان لها، والصحيح عند أصحابنا أنه يؤذن للأولى، وبه قَالَ أحمد، وأبو ثور، وعبد الملك بن الماجشون المالكي، والطحاوي الحنفي. وقال مالك: يؤذن ويقيم للأولى، ويؤذن ويقيم للثانية. وهو محكي عن عمر، وابن مسعود، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان وإقامة واحدة. وللشافعي وأحمد قول أنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان، وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم. وقال الثوري: يصليهما جميعًا بإقامة واحدة (٢)، وقد أسلفناه عن ابن عمر.

الخامسة: أفضلية تأخير المغرب إلى العشاء، قَالَ أصحابنا: فلو


(١) رواه مسلم (١٢٨٨) وفي آخره أن ابن عمر قال: هكذا صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المكان. بينما سيأتي خلاف ذلك عنه عند البخاري برقم (١٠٩٢)، (١٦٧٣) حيث قال ابن عمر فيه: جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهمابإقامة .. " الحديث فانظره.
(٢) انظر: "البيان" ٢/ ٦١، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٨٨ - ٨٩، "المغني" ٢/ ٧٧ - ٧٨.