للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الجوهري: الناتج من الإبل كالقابلة من النساء، ويقال: نتجت الناقة: إذا ولدت، فهي منتوجة، كما يقال: نفست فهي منفوسة وأنتجت الفرس: حملت، وقال يعقوب: إذا استبان حملها. وقال الجوهري: إذا حان نتاجها (١). قال ابن التين: وروي "يُنتجون" بضم أوله على أنه رباعي من أنتج إنتاجًا.

فصل:

قد أسلفنا مذاهب العلماء في أولاد المشركين، والمختار أنهم من أهل الجنة لا ذريتهم، ولا مع آبائهم، ولا بالوقف، ولا بإرسال رسول إليهم يأمرهم باقتحام النار، فمن اقتحمها كانت بردًا وسلامًا، ومن أبى وجبت عليه الحجة. وقد سلف أن فيها تكليفًا ما، وليس بغالب.

و (قيل) (٢): معنى قوله: "والله أعلم بما كانوا عاملين" أي: يعلم من اقتحم ومن يأبى. قيل: والصم والبكم في الحكم مثلهم. وهو بعيد. قال الداودي: احتج قوم فقالوا: جائز تكليف ما لا يطاق؛ لقوله تعالى: {وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} [القلم: ٤٢] وهذا لم يدعو إليه ليجزوا بفعله ولا ليعاقبوا على تركه، وهم لا يعاقبون إذا لم يسجدوا يوم القيامة، إنما يعاقبون بتركهم إياه وهم سالمون، وهذا الذي حكاه عن قوم هو مذهب أهل السنة، أن تكليف ما لا يطاق جائز، واحتجوا بقوله تعالى: {رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} [البقرة: ٢٨٦] فلو لم يكن جائز لما سألوه.


(١) "الصحاح" ٢/ ٣٤٣.
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>