للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قول منصور: أخرجه أبو جعفر (١)، عن ابن قهزاذ، عن أبي عوانة عنه، (وحديث أبي هريرة سلف) (٢).

قوله: (وقال شبابة إلى آخره) أخرجه الطبراني في أوسط معاجمه: حَدَثنَا عمر بن عثمان، ثَنَا ابن المنادي عنه. فذكره.

وقوله: (وجب) زاد عنه غيره: أي: وجب عليهم أنهم لا يتوبون. وقال أبو عبيدة (لا) هاهنا زائدة، ويذهب أن حرامًا على بابه، وأنكره البصريون؛ لأن (لا)، لا تزاد إلا فيما لا يشكل.

وقيل: المعنى: أن يتقبل منهم عمل؛ لأنهم لا يتوبون. قاله الزجاج (٣)، وقيل: الحرام في اللغة: المنع، فالمعنى: حرام عليهم الرجوع إلى الدنيا.

وقال المهلب: المعنى: وجب عليهم أنهم لا يتوبون، وحرام، وحرم معناهما واحد، وهما قراءتان، والتقدير: وحرام على قرية أردنا إهلاكها، التوبة من كفرهم، وهذا كقوله تعالى: {أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ} [هود: ٣٦]، أي: قد تقدم علم الله تعالى في قوم نوح أنه لن يؤمن منهم غير من آمن، ولذلك قال نوح: {رَبِّ لَا تَذَرْ على الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ} إلى قوله: {فَاجِرًا كَفَّارًا} [نوح: ٢٧]، إن قد أعلمتني أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن، فأهلكهم لعلمه تعالى بأنهم لا يرجعون إلى الإيمان (٤).


(١) ورد بهامش الأصل: الظاهر أنه الطبري محمد بن جرير في "تفسيره".
(٢) من (ص ٢).
(٣) انظر: "تفسير القرطبي" ١١/ ٣٤١.
(٤) انظر: "شرح ابن بطال" ١٠/ ٣١١ - ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>