للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه من الفقه: أنه لا بأس بالحلف على ما يحب المرء تركه، أو على ما يحب فعله من سائر الأفعال. قال المهلب: وإنما كان - عليه السلام - يحلف في تضاعيف كلامه، وكثير من فتواه، متبرعًا بذلك لينسخ ما كانت الجاهلية عليه من الحلف بآبائها وآلهتها والأصنام وغيرها، ليعرفهم أن لا محلوف به إلا الله، وليتدربوا على ذلك، حتى ينسوا ما كانوا عليه من الحلف بغير الله (١).


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>