للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحاديث سنقف عليها.

واختلف العلماء فيمن حنث ناسيًا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين:

أحدهما: لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيًا، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضًا.

وثانيهما: نعم -وهو قول طائفة- في كل شيء الكفارة لازمة عليه سواء كان ظهارًا أو طلاقًا أو عتاقًا، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي، فمرة قال: لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة: يحنث. وفيه قول ثالث: أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد.

وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات: يحنث) (١) مطلقًا، لا مطلقًا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث. احتج المسقط لها بالكتاب والسنة، أما الكتاب فبين تعالى أنه لا جناح علينا إلا فيما (عقدت) (٢) قلوبنا. والآية الثانية {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} والسنة قوله - عليه السلام -: "وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٣) فوجب أن يكون موضوعًا من كل وجه إلا أن يقوم دليل. قالوا: ووجدنا النسيان لا حكم له في الشرع، مثل كلام الناسي في الصلاة، فوجب أن يحمل عليه كلامه


(١) من (ص ٢).
(٢) في (ص ٢): تعمدت.
(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٤٥) من طريق الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا.
والحديث صححه الألباني في "الإرواء" ١/ ١٢٣ (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>