للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم ساق باقي الحديث. وقد سلف.

قال ابن بطال: وبهذه الآيات والحديث احتج الجمهور في أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ لأنه - عليه السلام - ذكر في هذِه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان والعقوبة والإثم، ولم يذكر فيها كفارة، ولو كانت لذكرت كما ذكر في اليمين المعقودة، فقال: "فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير" (١).

قال: ويقوي هذا المعنى قوله - عليه السلام - للمتلاعنين بعد تكرار أيمانهما: "الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ " (٢) ولم يوجب كفارة، ولو وجبت لذكرها كما قال: "هل منكما تائب؟ " قال ابن المنذر: والأخبار دالة على أن اليمين التي يحلف بها الرجل يقتطع بها مالاً حرامًا هي أعظم أن يكفرها ما يكفر اليمين، ولا نعلم سنة تدل على قول من أوجب فيها الكفارة، بل هي دالة على قول من لم يوجبها. قال تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} الآية [البقرة: ٢٢٤].

قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يصل قرابته، فجعل له مخرجًا في التكفير، وأمره ألا يعتل بالله فليكفر يمينه ويبر (٣).

وأما الخطابي فقال: فيه (حجة) (٤) لمن يرى الكفارة فيها (٥).


(١) رواه مسلم (١٦٥٠) كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.
(٢) سلف برقم (٥٣١١) كتاب الطلاق، باب: صداق الملاعنة، ورواه مسلم (١٤٩٣/ ٦) كتاب: اللعان.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ٦/ ١٣٣ - ١٣٤. أما قول ابن عباس فرواه الطبري في "تفسيره" ٢/ ٤١٢ - ٤١٣.
(٤) من (ص ٢).
(٥) "أعلام الحديث" ٤/ ٢٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>