للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يؤتوا، فإن قلت: يؤتوا للجماعة، وفي الحديث: أن المراد الصديق. قلت: روى الضحاك، قال أبو بكر وغيره من المسلمين: لا نبرُّ أحدًا ممن ذكر عائشة، فنزلت الآية (١).

فصل:

اليمين في ما لا يملك في حديث الأشعريين معناه: أنه - عليه السلام - حلف ألا يحملهم، فكان ظاهر هذه اليمين الإطلاق والعموم، ثم آنسهم بقوله: "وما عندي ما أحملكم عليه" ومثال هذا: أن يحلف رجل أن لا يهب ولا يتصدق ولا يعتق، وهو في حال يمينه لا يملك، ثم يطرأ له بعد ذلك مال فيهب أو يتصدق أو يعتق، فعند جماعة الفقهاء: أنه تلزمه الكفارة إن فعل شيئًا من ذلك كما فعل الشارع بالأشعريين أنه تحلل من يمينه، وأتى الذي هو خير، ولو حلف ألا يهب ولا يتصدق ما دام معدمًا، وجعل العدم علة لامتناعه من ذلك، ثم طرأ له بعد ذلك مال، لم يلزمه عند الفقهاء كفارة إن وهب أو تصدق أو أعتق؛ لأنه إنما أوقع يمينه على حالة العدم لا على حالة الوجود، هذا ما في حديث أبي موسى من معنى اليمين فيما لا يملك.

فصل:

واختلفوا في هذا المعنى إذا حلف الرجل يعتق ما لا يملك إن ملكه في المستقبل:

فقال مالك: إن عين أحدًا أو قبيلة أو جنسًا لزمه العتق، وإن قال: كل مملوك أملكه أبدًا حر لم يلزمه عتق، فكذلك في الطلاق إن عين قبيلة أو بلدة أو صفة ما لزمه الحنث، وإن لم يعين لم يلزمه.


(١) "تفسير الطبري" ٩/ ٢٩٠ (٢٥٨٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>