للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: إن حلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر كان ثلاثين أو أنقص، وإن كان حلف في بعض شهر فيمينه على ثلاثين يومًا وهو قول الكوفيين ومالك والشافعي، واحتجوا بقوله - عليه السلام -: "الشهر تسعة وعشرون يومًا، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين" ولا نراه قد أوجب عليهم ثلاثين يومًا وجعلها على الكمال حتى يروا الهلال قبل ذلك، وأخبر أنه إنما يكون تسعة وعشرين برؤية الهلال قبل الثلاثين، (وقد روي) (١) هذا عن الحسن البصري. ودل نزوله من المشربة لتسع وعشرين أنه كان حلف مع غرة الهلال، هذا وجه الحديث، ومن هذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي أنه من نذر صوم سنة بغير عينها فله أن يصومها بالأهلة وبغيرها، فإن صامها بالأهلة فكان الشهر ناقصًا أجزأه وما صام لغيرها أكملها ثلاثين.

وروى ابن وهب، عن مالك: من أفطر رمضان كله في سفر أو مرض فكان ناقصًا فأخذ في قضائه شهرًا فكان كاملًا أنه يصومه كله، وإن كان شهر القضاء ناقصًا ورمضان كاملًا أجزأه.

وقال محمد بن عبد الحكم: إنما يصوم عدد الأيام التي أفطر، وفي رواية ابن وهب: مراعاة شهر القضاء، وعلئ قول ابن عبد الحكم: مراعاة شهر الفائت. وهو أصح في القياس؛ لأن الله تعالى افترض عليه عدد الأيام التي أفطر.


(١) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>