للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

العلماء مجمعون أنه يحرم صوم يومي العيد: الفطر والأضحى (١)، قضاءً كان أو نذرًا، ومن نذر صومهما فقد نذر معصية (٢) وهو داخل تحت قوله - عليه السلام -: "ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه" ومشهور مذهب مالك ومذهب الشافعي عدم انعقاده ولا قضاء.

وقال أبو حنيفة: ينعقد ولا يجب صيامهما، ولكن يجب عليه قضاؤهما، فإن صامهما فقد فعل فعلًا منهيًا عنه ويقع عن نذره، واختلفوا في قضائهما لمن نذر صيام يوم بعينه فوافقهما، وقد أوضحته في كتاب الصيام. فراجعه.

فصل:

قوله: كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، هما لا ينصرفان لأجل ألف التأنيث الممدودة كألف حمراء وسمراء وشبه ذلك ويجمعان ثلاثاوات وأربعاوات، والأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباء، وحُكي عن بعض بني أسد فتحها.

فصل:

وجواب ابن عمر جواب من أشكل عند الحكم وتوقف، نعم جوابه أولاً أنه لا يصام، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.


(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر ص ٦٠.
(٢) انظر: "الإقناع" ٢/ ٧٢٢ - ٧٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>