للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألبانها، يقال: شائل وشول كصاحب وصحب، وراكب وركب. وجاء في غير هذِه الرواية: فأتي بشوائل، وهي جمع شائل (١).

قال أبو الحسن: جمع شائلة: الشوائل: القطيع من الإبل.

فصل:

وقوله: (فأمر لنا بثلاث ذود) وفي نسخة: بثلاثة. وأورده ابن التين بثلاث، وقال: كذا وقع هنا، وصوابه (بثلاثة) (٢)؛ لأن الذود مؤنث.

فصل:

قوله في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - "وكان دركًا لحاجته". أي: إدراك له وبلوغ إبل، تقول: مشيت حتى أدركته. وهو بفتاح الدال والراء.

وقوله: ("لو استثنى") هو موافق لترجمة الباب، وأما ابن التين فقال: ليس هذا الاستثناء الذي يوضح حكم اليمين ويحيل عقده، وإنما هذا استثناء بمعنى الإقرار لله تعالى، والتسليم، وهو نحو قوله تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ} [الكهف: ٢٣ - ٢٤]، وإنما وقع حكم اليمين إذا نوى الاستثناء في اليمين.

فصل:

اختلف العلماء في الوقت الذي إذا استثنى فيه الحالف وسقطت عنه الكفارة، فقال إبراهيم والحسن والثوري ومالك والكوفيون والأوزاعي والليث والشافعي وأبو عبيد وجمهور العلماء: الثنيا لصاحبها في اليمين ما كان من ذلك نسقًا يتبع بعضه بعضًا، ولم يقطع كلامه قطعًا يشغل عن الاستثناء ما لم يقم من محله أو يسكت وقطع كلامه فلا ثنيا له.


(١) "أعلام الحديث" ٤/ ٢٢٨٧ - ٢٢٨٨.
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب: بثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>