للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

روى ابن أبي عاصم من حديث ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علمه دعاء، وأمره أن يتعاهده: "اللهم ما قلت من قول، أو حلفت من حلف، أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان، ومالم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير" (١).

قال ابن حزم: وذكره من قول أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - موقوفًا عليه: كان له استثناؤه يمينه بقية يومه ذلك، ومن حلف على شيء ثم قال موصولاً بكلامه: إن شاء الله، أو إلا أن يشاء الله، أو إلا أن لا يشاء، أو إلا أن أشاء، أو إلا إن بدل الله ما في قلبي، أو إلا أن يبدو لي، أو إلا أن يشاء فلان، أو إن شاء فلان، فهو استثناء صحيح، وقد سقطت اليمين عنه بذلك، ولا كفارة عليه إن خالف ما حلف عليه، فإن لم يصل الاستثناء، لكن قُطِعَ قَطْع ترك الكلام، ثم ابتدأ الاستثناء لم ينتفع

بذلك، وقد لزمته اليمين، فإن حنث بها فعليه الكفارة، ولا يكون الاستثناء إلا باللفظ، وأما نيته دون لفظه فلا؛ لقوله - عليه السلام -: "فقال: إن شاء الله". والقول لا يكون إلا باللسان.

قال النخعي: إن استثنى في نفسه فليس بشيء حتى يظهره بلسانه. وقال حماد: وليس بشيء حتى يسمع نفسه. وقال الحسن: إذا حرك لسانه أجزأ عنه في الاستثناء. قال ابن حزم: وبهذا نقول؛ لأنه قول صحيح، يعني: حركة اللسان، وأما وصل الاستثناء باليمين فإن أبا ثور قال: لا يكون مستثنيًا إلا حتى ينوي الاستثناء في حين نطقه باليمين


(١) "السنة" لابن أبي عاصم ١/ ١٨١ (٤١٦).
وقال الألباني -رحمه الله- في "ظلال الجنة" (٤١٦): إسناده ضعيف

<<  <  ج: ص:  >  >>