للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أن يغتسلوا إثر الغائط والبول، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله (١). ثم قَالَ: هذا حديث حسن صحيح.

وفي "صحيح ابن حبان" أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته (٢)، ثمَّ استنجى من تور.

وفي كتاب ابن بطال أن مالكًا روى في "موطئه" عن عمر: أنه كان يتوضأ بالماء وضوءًا لما تحت إزاره. قَالَ مالك: يريد الاستنجاء بالماء (٣).

الثانية: خدمة العالم ومراعاته حتَّى حال دخوله الخلاء والتقرب بخدمته.

الثالثة: الدعاء مكافأة لمن منه إحسان أو معروف، فإنه - صلى الله عليه وسلم - سر بابن عباس بتنبهه إلى ذَلِكَ. وقال الداودي: فيه دلالة عَلَى أنه ربما لا يستنجي عندما يأتي الخلاء؛ لئلا يكون ذَلِكَ سنة، لأنه لم يأمر بوضع الماء، قد اتبعه عمر بالماء فقال: "لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة" (٤) وفيما ذكره نظر، وما استشهد به حديث ضعيف (٥).


(١) "سنن الترمذي" (١٩).
وأحمد ٦/ ٩٥، والنسائي في "الكبرى" ١/ ٧٣. وقال الألباني في "صحيح الترمذي": صحيح.
(٢) "صحيح ابن حبان" ٤/ ٢٥١ (١٤٠٥). ورواه أبو داود (٤٥). وابن ماجه (٣٥٨).
وقال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٧٧ (٣٥): حسن.
(٣) انظر: "شرح ابن بطال" ١/ ٢٤٢، وانظر: "موطأ مالك" ١/ ٢٢ (٤٧).
(٤) لم أقف عليه.
(٥) ورد بهامش (س) ما نصه: آخر الجزء الخامس من الجزء الثاني من تجزئة المصنف.