للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

أجمع العلماء على أن ميراث البنت الواحدة النصف (١)؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: ١١] وأجمعوا أيضًا على أن للأخت النصف، لقوله تعالى {فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٢] فجعلها كالابنة.

فإن قلت: نص الله على الأختين أن لهما الثلثين، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٢]. ولم ينص على الاثنتين إنما ذكر أكثر من اثنتين.

قيل: لما أعطى الله للابنة النصف (وللأخت النصف) (٢)، ونص على الأختين أن لهم الثلثين، فاستغنى بذكر الأختين عن ذكر البنتين؛ لأنه لما كانت الواحدة كالبنت، كانت البنتان كالأختين بل البنتان أحرى بذلك لقربهما من الميت فقُدِّمن على الأخوات في مواضع شتى، فاستحال أن تكون الأختان أكثر ميراثًا من البنتين.

وأما قول سعد - رضي الله عنه -: (إنه لا يرثني إلا ابنتي)، كأنه أراد أن يعطي من ماله ما فضل عن ميراث ابنته، فأعلمه - عليه السلام -: أنه لا يجوز لمعط أن يعطي من ماله بعد موته أكثر من ثلثه، كان له من يحيط بماله أم لا، وهذِه حجة لزيد بن ثابت في قوله: بيت المال عصبة من لا عصبة له (٣)، وهو قول مالك والشافعي، وهو خلاف مذهب أهل الرد.


(١) "الإجماع" لابن المنذر ص ٩١، و"الإقناع في مسائل الإجماع" ٣/ ١٤٠٩.
(٢) من (ص ٢).
(٣) رواه بنحوه سعيد بن منصور في "السنن" ١/ ٦٠ (١١٤)، البيهقي في "السنن" ٦/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>