للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث الحسن عن عمران بن حصين، قال جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه قال: "لك سدس آخر" فلما ولى دعاه قال: "إن السدس الآخر طعمة" قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١). وخولف في سماع الحسن من عمران (٢).

قال قتادة -أحد رواته- فلا (يدرون) (٣) مع أي شيء ورَّثه (٤).

وروى يزيد بن هارون: حدثنا أبو معشر المديني، حدثنا عيسى بن أبي عيسى الحفاظ أن عمر سأل جلساءه: أيكم عنده علم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجد؟ فقال رجل: أعطاه المال كله (٥).

وأخبرنا هشام، ثنا حسان، عن محمد بن سيرين قال: قال لي عَبِيْدة السلماني: إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضًا (٦).


(١) أبو داود (٢٨٩٦)، والترمذي (٢٠٩٩) والنسائي في "الكبرى" ٤/ ٧٣ (٦٣٣٧)، وضعفه الألباني كما في "المشكاة" (٣٠٦٠).
(٢) ورد في هامش الأصل ما نصه: اختلف في سماع الحسن من عمران؛ فنقل عن يحيى القطان إنكاره، وكذا صالح بن أحمد، وقد قال عباد بن سعد، عن ابن معين الحسن لقي عمران؟ قال: أما في حديث البصريين فلا؛ وأما في حديث الكوفيين فنعم.
(٣) في الأصل: يدرى.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٩٦).
(٥) "سنن سعيد بن منصور" ١/ ٤٥.
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢، عن معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين به.

<<  <  ج: ص:  >  >>