للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان وعلي وابن عباس، وقالل أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين: فيها خمسمائة درهم، (وهو قول إبراهيم والشعبي؛ لأن دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهم) (١) على ما روي عن عمر: أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وهو مذهب ابن مسعود، وقال مغيرة: خمسون دينارًا، وقال الشافعي: سن الغرة سبع سنين أو ثمان، وليس عليه أن يقبلها معيبة؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن، ولا يفرق بينها وبين أمها إلا في هذا السن وأعلى، وقال داود: كل ما وقع عليه اسم غرة.

فصل:

واختلفوا في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة: ما هو؟ فقال مالك: ما طرحته من مضغة أو علقة، أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؛ فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة، وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدًا حتى يستهل صارخًا ففيه الدية كاملة.

وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء، فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك بما استيقن به حياة، ثم مات ففيه الدية، قال ابن عبد البر: وهو قول سائر الفقهاء، قال: وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها: إنه لا حكم فيه بشيء، وأنه هدر إلا الليث وداود، فإنهما قالا: فيه الغرة، وسواء (رمته) (٢) قبل موته أو بعده، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير، احتج الطحاوي على الليث بأن قال: قد أجمعوا -والليث معهم- على أنه


(١) من (ص ٢).
(٢) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>