للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: يورد عليه دية المقتول خطأ، فإنه لم يملكها، وتورث عنه، وكان ابن هرمز يقول: ديته لأبويه خاصة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، من كان منهما حيًّا كان ذلك له، وإن كان أحدهما ميتًا كانت للباقي منهما أبًا كان أو أمًّا، لا يرث الإخوة شيئًا.

فصل:

وقد اختلف الفقهاء في المولود لا يستهل صارخًا إلا أنه حين سقط تحرك أو عطس ونحو ذلك، فقال بعضهم: لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث إلا أن يستهل صارخًا، وممن قاله مالك وأصحابه، وقال آخرون: كل ما عرفت به حياته فهو كالاستهلال صارخًا، ويرث ويورث، ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء كان من ذلك كله، وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم (١).

فصل:

اختصر الكلام على هذا الحديث هنا ابن بطال جدًّا، وقال: ليس فيه أكثر من أن الزوج يرث مع البنين، وأن البنين يرثون مع الزوج، وهذا لا خلاف فيه. وليس فيه مقدار ميراث الزوج والمرأة مع الولد، وذلك معلوم بنص القرآن في قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} الآية [النساء: ١٢] (٢).

فصل:

قوله: (كيف أغرم من لا شرب .. ) إلى آخره، استدل به قوم على


(١) من قوله: قال ابن عبد البر: جمهور العلماء .. إلى هنا انتهى من "التمهيد" ٦/ ٤٨٢ - ٤٨٨، بتصرف.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>