للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر: وهذا إجماع من العلماء وسنة مسنونة؛ لأنه - عليه السلام - لم يرجم الحامل المعترفة بالزنا حتى وضعت.

وسئل مالك عن جنين اليهودية أو النصرانية يطرح، فقال: أنا أرى فيه عشر دية أُمه.

وهو قول الشافعي، وأما أبو حنيفة فقال: هو كجنين المسلمة سواء، وهو قول الأوزاعي.

واختلفوا في الجنين يخرج من بطن أمه ميتًا، وقد ماتت من ضرب بطنها، فقال مالك والشافعي وأصحابهما: لا شيء فيه من غرة ولا غيرها إذا ألقته بعد موتها ميتًا، وقال ربيعة والليث: فيه الغرة، روي ذلك عن الزهري.

قال أبو عمر: وهو قول أشهب في هذا كقول الليث، وقد أجمعوا أنها لو ماتت من الضرب ولم تلق الجنين أنه لا شيء فيه.

وكذلك (أحمد) (١): أنه لو ضرب بطن امرأة ميتة، فألقت جنينًا ميتًا لا شيء فيه (٢).

فصل:

ترجم البخاري على هذا في الديات باب: جنين المرأة، وباب: جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد، (وسيأتي كلام ابن بطال في هذِه الترجمة.

وقال الإسماعيلي: ليس فيه إيجاب العقل على الوالد، فإن أراد الوالدة التي كانت هي الجانية، فقد يكون الحكم عليها وإذا ماتت


(١) كذا بالأصل، وفي "الاستذكار" ٢٥/ ٨٨: (أجمعوا) ولعله الصواب.
(٢) "الاستذكار" ٢٥/ ٨٤ - ٨٨، بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>