للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أفاد أن ذلك في عهده وأنه - عليه السلام - حي.

وكذا رواه الدارقطني من حديث يحيى بن طلحة التيمي، عن المسيب بن رافع، عن الأسود بن يزيد، قال: قدم علينا معاذ حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئًا.

ومن حديث معاذ بن هشام، ثنا أبي، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، فذكره وفي آخره: ورسول الله حي بين أظهرهم (١).

وفي "صحيح البرقاني" من حديث الأشعث، عن الأسود، قال: أخبرت ابن الزبير فقلت: إن معاذًا قضى فينا باليمن .. الحديث، فقال لي ابن الزبير: أنت رسولي إلى عبيد الله بن عتبة بن مسعود فمره فليقض به، قال: وكان قاضي ابن الزبير على الكوفة، زاد يزيد بن هارون: وقضى به عبد الله بن الزبير.

وفي "المصنف": كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئًا، حتى حُدث أن معاذًا قضى به باليمن. (وفي لفظ) (٢): كان ابن الزبير قدْ هَمَّ أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث، قال الأسود: فحدثته عن معاذ.

وحدثنا وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا ابن الزبير وابن عباس (٣).

إذا تقرر ذلك: فجماعة العلماء إلا من شذ على أن الأخوات عصبة


(١) "سنن الدارقطني" ٤/ ٨٢ - ٨٣.
(٢) من (ص ٢).
(٣) "المصنف" لابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥ (٣١٠٦١، ٣١٠٦٥، ٣١٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>