للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في معنى الكلالة على أقوال سلفت، (فقالت طائفة) (١): هي من لا ولد له ولا والد، وهذا قول الصديق وعمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس، وعليه أكثر التابعين، وهو قول الفقهاء بالحجاز والعراق، وقالت أخرى: هي من لا ولد له خاصة، وروي عن ابن عباس (٢).

وقالت أخرى: ما خلا الوالد، رواه شعبة عن الحكم بن عتيبة (٣)، وقالت أخرى: إنها الميت نفسه سمي بذلك إذا ورثه غير والده وولده، وقالت أخرى: هي الذين يرثون الميت إذا لم يكن فيهم والد ولا ولد.

وقالت أخرى: هي (ورثة) (٤) الحي والميت جميعًا عن ابن زيد، واختار العكبري (٥) أنها ورثة الميت دون الميت، واحتج بحديث جابر: (إنما يرثني كلالة)، فكيف بالميراث، وبحديث سعد: يا رسول الله، ليس لي وارث إلا كلالة، وقام الإجماع أن الإخوة المذكورين في هذِه الآية في الكلالة هم الإخوة للأب والأم، أو للأب عند عدم الذين للأب والأم؛ لإعطائهم فيها الأخت النصف، (وللأختين) (٦) فصاعدًا الثلثين، وللإخوة الرجال والنساء للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه لا خلاف أن ميراث (الإخوة) (٧) للأم ليس هكذا، وأنهم شركاء في


(١) من (ص ٢).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ١٠/ ٣٠٣ (١٩١٨٩)، ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٢، والدارمي ٤/ ١٩٤٥ (٣٠١٧).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٢ (٣١٥٩٤)، وفيه: ما دون الولد والأب.
(٤) من (ص ٢).
(٥) "البيان في إعراب القرآن" ص ٢٣٦.
(٦) في الأصل: وللأنثيين.
(٧) في (ص ٢): الأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>