للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في وصيته: إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز. وقال الزهري: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث (١). ونقل ابن بطال عن أكثر العلماء أنهم ذهبوا إلى أن الأسير إذا وجب له ميراث، أنه يوقف له ويستحقه، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي والجمهور.

وروي عن سعيد بن المسيب: أنه لم يورث الأسير في أيدي العدو، وقد أسلفنا عنه نحن خلافًا، وقول الجماعة أولى؛ لأن الأسير إذا كان مسلمًا فهو داخل تحت عموم قوله: "من ترك مالاً فلورثته" وهو من جملة المسلمين الذين تجري عليهم أحكام الإسلام وغير جائز إخراجه من جملة أحكامهم، إلا بحجة لا توجب له الميراث (٢).

(فرع) (٣): لو ثبت تنصره فهو محمول في مذهب مالك أنه تنصر طائعًا حتى يثبت الإكراه وتطلق عليه امرأته.

وقال يحيى بن سعيد: هو محمول على الإكراه حتى تثبُت طواعيته.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠، ٤٥٢.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٣٧٨.
(٣) في (ص ٢): (فصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>