للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"معرفته" بجد عمرو فقال: عن جدي عبد الله بن عمرو، أنه - عليه السلام - قال يوم فتح مكة، فذكره (١)، قال: ورواية من روى في حديث الزهري: "لا يتوارث أهل ملتين" غير محفوظة، ورواية الحفاظ كما هو في الكتاب، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب، وقد رُوي في حديث عمرو اللفظان جمعيًا في حديث واحد، فمن ادعى كون قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" هو الأصل، وما رويناه منقولًا على المعنى فليس هو بعارف بالأسانيد، وإنما يميل إلى الهوى، ورواة ما ذكرناه حفاظ أثبات (٢).

وأما رواية هشيم عن ابن شهاب، عن عمرو، عن أسامة فقد حكم الحفاظ بكونها غلطًا، وبأنه لم يسمعه من ابن شهاب.

فصل:

قال ابن حزم في حديث جابر - رضي الله عنه - بعد أن علله بالتدليس: ميراث السيد عبده النصراني أو المجوسي ليس هو بالميراث ولكن للسيد أخذه في حياته، فهو له بعد وفاته، والعبد لا يورث بالخبر الذي جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراث المكاتب، فلم يجعل للجزء المملوك ميراثًا لا له ولا منه (٣).

وقد رويناه عن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان ويحيى بن يعمر وإبراهيم ومسروق توريث المسلم من الكافر دون عكسه، (أي: كما ينكح الكافرة) (٤)، وهو قول إسحاق، وهو عن معاوية ثابت.


(١) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٠٤.
(٢) "معرفة السنن والآثار" ٩/ ١٤٥.
(٣) "المحلى" ٩/ ٣٠٤.
(٤) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>