للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهادته له، ولو شهد واحد بنسب ثبت على غيره) (١) لم تقبل شهادته، فكذا إقراره على غيره بالنسب أولى ألا يثبت، ولا يلزم على هذا إذا كانت الورثة جماعة، فأقروا به، أو أقر اثنان منهم كانوا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة اثنين، و (بالجملة) (٢) في حق الغير الذي هو أبوهم.

ويقال لمن خالف حكم الشارع في قصة ابن زمعة: لم يكن من أجل الدعوى، وإنما كان من أجل علمه بالفراش، كما حد الشارع العسيف بقول أبيه؛ لأن ذلك دليل على أن ابنه كان مقرًّا قبل أدعاء أبيه عليه، ولولا ذلك ما حُدَّ بمجرد دعوى أبيه عليه. ومن الغريب (أن البويطي وافق المالكية وقال: لا يجوز إقرار الأخ بأخيه عندي- كان من لم يدفعه، أو لم يكن ثلاثة- إنما يجوز الإقرار على نفسه، وهذا يقر على غيره. قال: وإنما ألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن زمعة -نفى البخاري الحديث المذكور- لمعرفته بفراشه) (٣).

فصل:

قوله: "وللعاهر الحجر" معناه: الخيبة، كقول العرب: بفيك الحجر إذا طلب ما لا يصح له، قاله (أبو عبيد) (٤) وغيره، وأبعد من قال: المراد بها الرجم.


(١) من (ص ٢).
(٢) كذا بالأصل، وفي (ص ٢): بالجماعة.
(٣) من (ص ٢). وفيها عبارات ليست سائغة مع السياق.
(٤) في (ص ٢): عبيدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>