للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مولاه الذي أعتقه كسالم مولى أبي حذيفة، وإنما هو مولى امرأة من الأنصار.

قيل: لا يدخل هذا في معنى ما ذكر، وذلك أن الجاهلية كانوا لا يستنكرون أن ينسب الرجل منهم إلى غير أبيه الذي خرج من صلبه فينسب إليه، ولا أن يتولى من أعتقه غيره فينسب ولاؤه إليه، ولم يزل ذلك أيضًا في أول الإسلام حتى نزلت {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} [الأحزاب: ٤] ونزلت {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥]، فنسب كل واحد منهم إلى أبيه ومن لم يعرف له أب ولا نسب، عرف مولاه الذي أعتقه وألحق بولائه منه، غير أنه غلب على بعضهم النسب الذي كان يدعى به قبل الإسلام، فكان المعروف لأحدهم إذا أراد تعريفه كتب أشهر نسبه عرفه به من غير انتحال المعروف به، ولا تحول به عن نسبه وأبيه الذي هو أبوه حقيقة رغبة عنه، فلم تلحقهم بذلك نقيصة، وإنما لعن الشارع المتبرئ من أبيه والمدعي غير نسبه، فمن فعل ذلك فقد ركب من الإثم عظيمًا، وتحمل من الوزر جسيمًا، وكذلك المنتمي إلي غير مواليه.

فإن قلت: فهل يقال للراغب (عن) (١) الانتماء إلى غير أبيه ومواليه كافر بالله، كما روي عن الصديق أنه قال: كفر بالله من ادعى نسبًا لا يعرف (٢)، وروي عن عمر أنه قال: كان مما يقرأ في القرآن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم (٣).


(١) هكذا في الأصل، والصواب: في.
(٢) رواه الدارمي ٤/ ١٨٩٠.
(٣) رواه أحمد ١/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>