للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه من الفقه: أن من أتى من المتنازعين بما يشتبه فالقول قوله؛ لأن سليمان - عليه السلام - جعل شفقتها عليه شبهة مع دعواها.

وفيه: أنه جائز للعالم مخالفة غيره من العلماء، وإن كانوا أسن منه وأفضل إذا رأى الحق في خلاف قولهم؛ ويشهد لهذا قوله تعالى {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} [الأنبياء: ٧٨] فإنه تعالى أثنى على سليمان بعلمه، وعذر داود باجتهاده ولم يخله من العلم، وسيأتي في كتاب الاعتصام إيضاح اختلاف العلماء، في أن المصيب واحد أو أن كل مجتهد مصيب.

فرع: قال ابن القاسم في المرأة تدعي اللقيط أنه ابنها: لا يقبل قولها وإن أتت بما يشبه، وخالفه أشهب فقال في كتاب محمد: يقبل قولها (١) ولو ادعته من زنا، حتى يعلم أنها كاذبة فيه، قال محمد: إن ادعته من زنا قبل قولها وحدَّت، وإن ادعته من زوج لم يقبل قولها فيلحقه به.

فصل:

قول أبي هريرة: (والله .. ) إلى آخره، لا شك في تأخر إسلامه، وسورة يوسف مكية، ولعله لم يكن يحفظها يومئذٍ وفيها ذكرها (٢)، وهي أيضًا معروفة عند أهل اللغة تذكر وتؤنث، والغالب عليها التذكير.


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ٩/ ٤٠٥.
(٢) أي: السكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>