للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع:

فإن ألحقته بهما ترك حتى يكبر فيوالي من شاء، وقيل: يكون ابنا لهما فإن قالوا ليس هو لواحد فيكون ابنا لهما جميعًا، وقيل: يرجع إلى قافة أخرى، وعندنا: يترك إلى أن يبلغ.

فرع:

إذا كان أحد الواطئين عبدًا فاختلف في ذلك في خمس مسائل:

إحداها: إذا ألحقته القافة بالعبد، هل ذلك كالجناية: جبر سيد العبد، أو حكم الدين فيباع ويصيب شريكه ما يملكه العبد.

(ثانيها) (١): إذا قالت القافة: (اشتركا) (٢) فيه، هل يستتم الآن نصيب العبد من الأمة والولد على الحر أم لا.

وإذا قلنا لا يستتم فبلغ ووالى العبدَ هل يكون كله عبدًا أو يكون نصفه حرًا ونصفه عبدًا؟

وإذا قلنا: لا يستتم نصيب الأمة هل يعتق نصيب الحر الآن أو يبقى موقوفًا رجاء أن يشتري النصف الآخر؟ وإذا اشترى النصف هل تكون أم ولد بذلك الوطء حتى يطأها مرة أخرى؟

(فصل) (٣):

مجزز بضم الميم وفتح الجيم، قال الزبير بن بكار: قيل له ذلك؛ لأنه كان إذا أخذ أسيرًا حلق لحيته أو جزها.


(١) في الأصل: (فرع).
(٢) غير مقروءة بالأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) في (ص ٢): (فرع).

<<  <  ج: ص:  >  >>