للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

مما يوضح تأويل أهل السنة السالف إيجاب الحد على البكر على نمط، وعلى الثيب على نمط، والعبد على نمط، فلو كان كله كفرًا لكان فيه حد واحد وهو حد الكفر، فلما كان الواجب فيهما من العقوبة مختلفًا دل أنهما شيئان، وأنه ليس بكافر.

وقوله بعد هذا في الذي كان يلعن حمارًا: "لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله" (١)، دليل أيضًا أنه ليس بكافر؛ لأنه نهى عن لعنه، وأثبت له محبة الله ورسوله وقال بعد ذلك: "لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم" (٢) فسماه أخًا في الإسلام.

فصل:

قال ابن حزم في أثر ابن عباس: هو أثر صحيح لا مغمز فيه، رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وابن عباس وأبو هريرة بالأسانيد الثابتة، فهو نقل تواتر يوجب صحة (العلم) (٣).

وقد اختلف الناس في تأويله، وما هو الإيمان المزال له، (فعنه) (٤) يخلع منه كما يخلع سرباله، فإذا رجع رجع. وعن ابن عباس أنه شبك أصابعه ثم زايلها، ثم قال هكذا ثم ردها.

وفي رواية: "ينزع الله منه ربقة الإيمان" (٥) وعن نافع بن جبير: إذا زايل رجع إليه الإيمان، ولكن إذا أخر عن العمل، قال: وحسبته أنه


(١) سيأتي قريبًا برقم (٦٧٨٠)، باب: ما يكره من لعن شارب الخمر.
(٢) سيأتي قريبًا برقم (٦٧٨١).
(٣) في الأصل: العمل، والمثبت من (ص ٢).
(٤) في الأصل: فعن. والمثبت من هامشه وأملاه: لعله.
(٥) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ٧/ ٤١٧ (١٣٦٨٧) بلفظ: "ربقة الإسلام".

<<  <  ج: ص:  >  >>