للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

فيه من الفقه جواز إضحاك العالم والإمام بنادرة يندرها، وأمر يعني به من الحق لا شيء من الباطل.

(فصل:

وحديث الباب ناسخ لقتله في الرابعة كما سلف، وبه قال أئمة الفتوى) (١).

فصل:

وقوله: كان يلقب حمارًا، لعله كان لا يكره ذلك اللقب، وكان قد اشتهر به.


(١) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>