للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والذي يشتق من معناه إن صح في الترجمة أنه لا ينبغي تعيير أهل المعاصي ومواجهتهم باللعنة، إنما ينبغي أن يلعن في الجملة من فعل فعلهم؛ ليكون ذلك ردعًا وزجرًا عن انتهاك شيء منها، فإذا وقعت من معين لم يلعن بعينه؛ لئلا يقنط أو ييأس، ونهى الشارع عن لعن النعيمان.

قال ابن بطال: فإن كان ذهب البخاري إلى هذا فهو غير صحيح؛ لأن الشارع إنما نهى عن لعنه بعد إقامة الحد عليه، فدل على الفرق بين من تجب لعنته، وبين من لا تجب، وبان به أن من أقيم عليه الحد لا ينبغي لعنته، ومن لم يقم عليه فاللعنة متوجهة إليه، سواء سمي وعين أم لا؛ لأنه - عليه السلام - لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة، ما دام على تلك الحالة الموجبة لها، فإذا تاب منها وطهره الحد فلا لعنة تتوجه إليه، ويبين هذا قوله - عليه السلام - "إذا زنت الأمة فليجلدها ولا يثرب" (١)، فدل أن التثريب واللعن إنما يكون قبل أخذ الحدود وقبل التوبة (٢).

وقال الداودي: قوله "لعن الله السارق" يحتمل الخبر؛ ليزدجر الناس، ويحتمل الدعاء.


(١) سلف برقم (٢١٥٢) كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٠١ - ٤٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>