للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على حكم ديانة الإسلام مما كانت الجاهلية تستبيحه من الأعراض والدماء، وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله، أو في حقوق الآدميين، أو في أدب لمن قصر في الدين، كما كان عمر - رضي الله عنه - يؤدب بالدرة وبغيرها كل مظنون به ومقصر (١).

فصل:

قوله: ("ألا أي") وقول أصحابه: (ألا شهرنا هذا)، العرب تزيد (ألا) في افتتاح الكلام للتنبيه، كقوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ} [البقرة: ١٢] و {أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ} [هود: ٥]، و {أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ} وقال الشاعر:

ألا يا زيد والضحاك سيرا … فقد جاوزتما خمر الطريق

قال ابن التين: (أي) هنا مرفوعة ويجوز نصبها، والاختيار الرفع.

فصل:

قوله: (قال"ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعوا بعدي كفارًا") هو شك من المحدث أي الكلمتين قال؟ وهل معناهما واحد أو يفترق؟ فويح كلمة رحمة، وويل عذاب، أو ويح كلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها.

قال الخليل: ولم أسمع على ثباتها إلا ويس وويب وويل (٢). وقد سلف ذلك واضحًا.


(١) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٠٤.
(٢) "العين" ٣/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>