للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يَروِ هذِه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة وامرأة عكرمة، ولم تسم لنا.

فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.

وأما الأول فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري، عن عروة وعمرة مسندًا وأبو بكر بن حزم، عن عمرة مسندًا.

وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة (١).

وللدارقطني من حديث أنس أنه - عليه السلام - قطع في شيء قيمته خمسة دارهم (٢).

قال أبو هلال الراسبي راويه عن قتادة: إن ابن أبي عَرُوبة يقول: عن أنس، عن أبي بكر الصديق. قال: فلقيت هشامًا فذكرت ذلك له، فقال: هو عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا فإن لم يكن عن أنس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو عن رسول الله، وعن أبي بكر (٣). ثم أخرجه من حديث شعبة عن قتادة، عن أنس أن رجلاً سرق مجنًّا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقوم خمسة دراهم فقطعه (٤).

(فصل) (٥):

قال الطحاوي: إنما أخبرت عائشة بما قطع فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها


(١) "المحلى" ١١/ ٣٥٣ - ٣٥٤.
(٢) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٣) "سنن الدارقطني" ٣/ ١٨٦.
(٤) السابق ٣/ ١٩٠.
(٥) من (ص ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>