قال: فقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع في ثمانية.
قلت: روايته عن عمر - رضي الله عنه - غير صحيحة، فقد روى معمر عن عطاء الخراساني عن عمر القطع في ربع دينار، فلم ير أن يحتج به؛ لأنه ليس بثابت وليس لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، وعلى المسلمين اتباع أمره، فلا إلى حديث صحيح ذهب من خالفنا، ولا إلى ما يذهب إليه من ترك الحديث وإعمال ظاهر القرآن العزيز ذهب.
قال البيهقي: الحديث عن عمر إنما رواه القاسم بن عبد الرحمن، وهو منقطع.
وقد روي عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر. وقيل: عن سليمان بن يسار، عن عمر - رضي الله عنه - قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. وقيل: عن قتادة، عن أنس، عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا في خمسة.
وقال الشافعي: فيما بلغه عن ابن مهدي، عن سفيان، عن عيسى بن أبي عزة، عن الشعبي، عن ابن مسعود أنه - عليه السلام - قطع سارقًا في قيمة خمسة دراهم.
قلت: وفي كتاب أبي الشيخ من حديث بكر بن محمد، عن رزق الله بن الأسود الواسطي، ثنا ثابت، عن أنس أنه - عليه السلام - قال:"يقطع السارق في المجن وقيمته خمسة دراهم".
قال الشافعي: ونحن نأخذ بهذا، إلا أنا نقطع في ربع دينار، وخمسة دراهم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ربع دينار، وهم يخالفون هذا ويقولون: لا نقطع في أقل من عشرة دراهم.