للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد صرح الروياني (١) من أصحابنا بأنه يجوز أن يعير ولده الصغير، ليخدم من يتعلم منه، وخالف صاحب "العدة" فقال: ليس للأب أن يعير ولده الصغير لمن يخدمه؛ لأن ذَلِكَ هبة لمنافعه فأشبه إعارة ماله (٢)، وأوله النووي في "الروضة" فقال: هذا محمول عَلَى خدمة تقابل بأجرة، أما ما كان محتقرًا لا يقابل بها فالظاهر والذي تقتضيه أفعال السلف أن لا منع منه، إِذَا لم يضر بالصبي (٣).

وقال غيره من المتأخرين: ينبغي تقييد المنع بما إِذَا انتفت المصلحة، أما إِذَا وجدت كما لو قَالَ لولده الصغير: اخدم هذا الرجل في كذا؛ ليتمرن عَلَى التواضع ومكارم الأخلاق فلا منع منه، وهو حسن بالغ (٤).

الثالثة: التباعد لقضاء الحاجة عن الناس، وقد اشتهر ذَلِكَ من فعله - صلى الله عليه وسلم -.

الرابعة: جواز الاستعانة في أسباب الوضوء.

الخامسة: جواز الاستنجاء بالماء كما ترجم عليه البخاري (٥).

واعترضه الأصيلي فقال: استدلاله به ليس بالبين؛ لأن قوله: (يستنجي به) ليس من قول أنس، إنما هو من قول أبي الوليد، وقد رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، (لم يذكر يستنجي به، كما


(١) تقدمت ترجمته في حديث رقم (١).
(٢) انظر "أسنى المطالب" ٢/ ٣٢٥، "الفتاوى الهندية" ٤/ ٣٧٢، و"مغني المحتاج" ٢/ ٢٦٥.
(٣) "روضة الطالبين" ٤/ ٤٢٦.
(٤) انظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ١/ ٤٨٢ - ٤٨٣.
(٥) سيأتي برقم (١٥٠) كتاب: الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء.