للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

وفي الحديث حجة لمالك جواز تحاكم أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا، أنه جائز أن يترجم عنهم مترجم واحد كما ترجم عبد الله بن سلام عن التوراة وحده، وسيأتي في كتاب الأحكام ما للعلماء في ذلك.

فصل:

وفي قوله: (فرأيت اليهودي أحنى عليها) دليل أنه لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة؛ لأنه لو كان حفر ما استطاع أن يحنى عليها، وبه استدل مالك، وقد سلفت المسألة في الباب قبله، ووقع في كلام ابن التين أنه ثبت أنه لم يحفر لماعز وحفر للغامدية، وكانت (معروفة) (١)، ثم ذكر رواية مسلم في الحفر لماعز، وفي قصة الجهينية أنه شد عليها ثيابها، ثم أمر برجمها من غير ذكر حفر.

وفيه حجة للثوري أن المحدود لا يقعد ويضرب قائمًا، والمرأة قاعدة، والحديث يدل له، فإنه كان يجنأ عليها، وقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواء لا يقام واحد منهما ويضربان قاعدين، ويجرد الرجل ويترك على المرأة ما يسترها ولا يقيها الضرب (٢). وقال الشافعي والليث وأبو حنيفة: الضرب في الحدود كلها قائمًا مجردًا غير ممدود إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه من ثيابه ما لا يقيه الضرب.

فصل:

وقوله: (فإذا آية الرجم تحت يده)، قيل: في ذلك نزل: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ} [النساء: ٤٦].


(١) كذا بالأصل، ولعلها: معترفة.
(٢) "شرح ابن بطال" ٨/ ٤٣٧ - ٤٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>