للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي بعض النسخ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ.

قَوْلُهُ: "أَطْعِمْه أَهْلَكَ" قول عطاء: كان مراده حديث المجامع أيضًا كقول ابن جريج، ويجوز أن يريد حديث ابن مسعود أيضًا، وقال الداودي: لعله يريد الذي قال: أتيت امرأة ففعلت بها كل شيء إلا (اللواط) (١)، وحديث أبي عثمان، عن ابن مسعود المشار إليه فهو أبين شيء في الباب، وقد ساقه بطوله في باب: الصلاة كفارة، في الرجل الذي أصاب من امرأة قبلة، فأخبره فنزل: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (٢) [هود: ١١٤] وفي رواية: "قم فصل ركعتين"، وفي أخرى: فأقم علي ما شئت (٣). الحديث.

وقد أجمع العلماء -فيما حكاه ابن بطال-: أن من أصاب ذنبًا فيه حد أنه لا ترفعه التوبة، ولا يجوز للإمام إذا بلغه العفو عنه. ومن التوبة عندهم أن يطهر ويكفر بالحد إلا الشافعي، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال: إذا تاب قبل أن يُقام عليه الحد سقط عنه.

قلت: مراده بالنسبة إلى الباطن، أما بالنسبة إلى الظاهر فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه.

وأما من أصاب ذنبًا دون الحد ثم جاء (تائبًا) (٤) فتوبته تُسقط عنه العقوبة، وليس للسلطان الاعتراض عليه، بل يؤكد بصيرته في التوبة ويأمره بها، لينتشر ذلك فيتوب المذنب.


(١) كذا بالأصل.
(٢) سلف برقم (٥٢٦).
(٣) رواها أبو داود (٤٤٦٨).
(٤) في الأصل: مستفتيًا، والمثبت من (ص ١)

<<  <  ج: ص:  >  >>