للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إلا في حدود الله. ومذهب مالك: لا يقضي بعلمه في شيء (١)، وفرق أهل العراق فقالوا: يقضي في حقوق الآدميين بما علمه بعد القضاء ولا يقضي فيما علمه قبله (٢)، احتج المانع بقوله - عليه السلام -: "لو كنت راجما أحدًا بغير بينة لرجمتها" (٣) في قصة هلال وشريك. قال: وأما قوله: "فان اعترفت فارجمها" فيحتمل أن يكون اعترافها بموضع بينة.

فصل:

وقد ترجم على هذا الحديث أيضًا قريبا باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه (٤). وقد فعله عمر، وهذا الباب والذي نحن فيه معناهما واحد ومعناها كلها أنه يجوز للإمام أن يبعث رجلاً واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام، وأن الواحد يجوز في ذلك كما أسلفناه.


(١) انظر: "عيون المجالس" ٤/ ١٥٣٥ - ١٥٣٦، "الكافي" ص ٥٠٠.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٣٣٢، "الإشراف" ٢/ ٢٨٣، "الاستذكار" ٢٢/ ١٥.
(٣) سلف برقم (٥٣١٠) من حديث ابن عباس.
(٤) سيأتي برقم (٦٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>