للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج الشافعي فقال: لما لم (يجعل) (١) التعريض في (القذف في) (٢) الخطبة في العدة بمنزلة التصريح كذلك لا يجعل التعريض في القذف بمنزلة التصريح. قال القاضي إسماعيل: وليس كما ظن وإنما أجيز له التعريض فقط؛ لأن النكاح لا يكون إلا من اثنين، فإذا صرح بالخطبة وقع عليه الجواب من الآخر بالإيجاب أو الوعد، فمنعوا من ذلك، فإذا عرض به فهم أن المرأة من حاجته فلم يحتج إلى جواب، والتعريض بالقذف لا يكون إلا من واحد، ولا يكون فيه جواب فهو قاذف من غير أن يجيبه أحد فقام مقام التصريح.

فصل:

الأورق: الأغبر، وهو الذي فيه سواد وبياض. وعبارة ابن التين: أنه الأسمر، ومنه بعير أورق إذا كان لونه كلون الرماد.

وقوله: (أرى عرقا نزعه) قال ابن التين: لعله وقع بالنسبة إلى أحد آبائه. قلت: روي: من جداته كما أسلفته في مواضعه.


(١) ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص ١).
(٢) كذا في الأصل، وليست في ابن بطال، والسياق يستقيم بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>