للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وحديث سالم عن أبيه أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.

وحديث عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَيء يُؤْتَى إِلَيْهِ، حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لله.

تنبيه: حديث أبي بردة أخرجه أيضًا مسلم والأربعة (١)، ووهم من نفاه عن النسائي.

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير.

ورواه النسائي مرة من حديث سليمان عن عبد الرحمن بن فلان عن أبي بردة (٢) (به) (٣).

ورواه الطبراني بلفظ: "لا يحل لأحد أن يضرب أحدًا فوق عشرة أسواط" (٤).

وفي حديث ابن لهيعة: حدثني بكير، عن سليمان، عن عبد الرحمن ابن جابر، حدثني أبو بردة، به (٥).

وقال الدارقطني: قال مسلم عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال حفص بن ميسرة: عن مسلم، عن


(١) أبو داود (٤٤٩١)، الترمذي (١٤٦٣)، ابن ماجه (٢٦٠١)، النسائي في "الكبرى" ٤/ ٣٢٠ (٧٣٣٠).
(٢) انظر: "تحفة الأشراف" ٩/ ٦٦ (١١٧٢٠).
(٣) في (ص ١): الشرح.
(٤) "المعجم الكبير" ٢٢/ ١٩٦ (٥١٤).
(٥) رواه أحمد ٣/ ٤٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>