للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النار عمدًا حتى مات طرح في النار حتى يموت، وذكره الوقار (١) في "مختصره" عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. وقال ابن الماجشون: يقتل بالعصى وبالخنق وبالحجر، ولا يقتل بالنار.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: بأي وجه قتل، ولا يقتل إلا بالسيف، وهو قول النخعي والشعبي (٢)، وأهل الظاهر.

وروى ابن أبي شيبة من حديث الثوري عمن سمع الشعبي: إذا مثل بالرجل ثم قتله، فإنه يمثل به ثم يقتل، ونحوه عن إياس بن معاوية وعروة بن الزبير وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا بحديث جابر رفعه: "لا قود إلا بحديدة" (٣)، وحديث أبي بكرة رفعه: "لا قود إلا بالسيف"، أخرجه البزار من حديث الحر بن مالك، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عنه، وقال: أسنده الحر هكذا، وكان لا بأس به، والناس يرسلونه عن الحسن (٤).


(١) في هامش الأصل: الوَقَار بفتح الواو وبالقاف مخففًا، لقب زكريا بن يحيى المصري، تفقه بابن القاسم وابن وهب، وهو ضعيف. اهـ.
قلتُ: انظر ترجمته في "الكامل" لابن عدي ٤/ ١٧٤ (٧١٣)، "الميزان" ٢/ ٢٦٧ (٢٨٩٢)، ويبدو أنه ليس هو صاحب "المختصر"، وإنما هو لابنه أبي بكر محمد بن زكريا الوقار، انظر ترجمته في "حسن المحاضرة" ١/ ٤٤٨ (٢٣)، "هدية العارفين" ص ٤٥٥، "شجرة النور الزكية" ص ٦٨ (٧٠).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" ٨/ ٥٠١.
(٣) لم أهتد إليه من حديث جابر - رضي الله عنه -، بل كل من خرج الحديث كالزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٣٤١ - ٣٤٣، والحافظ في "الدراية" ٢/ ٢٦٥، والمصنف -رحمه الله- في "البدر المنير" ٨/ ٣٩٠ - ٣٩٥، والحافظ في "التلخيص الحبير" ٤/ ١٩، والألباني في "الإرواء" (٢٢٢٩) جميعهم لم يذكر أن جابر ممن رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
(٤) "مسند البزار" ٩/ ١١٥ - ١١٦ (٣٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>