للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مع مالك: أن من شروط الإحصان الموجبة للرجم عندهم الحرية والبلوغ، فإذا زنا العبد وإن كان ذا زوجة فحده الجلد عندهم، فكما لا يدخل العبد في عموم الثيب الزاني كذا لا يدخل في عموم النفس بالنفس.

فصل:

وقوله: ("لدينه") هو عام في جميع الناس؛ لإجماع الأمة أن بالردة يجب القتل على كل مسلم فارق دينه عبدًا كان أو حرًا، فخص هذا بالإجماع. وقال أبو الحسن القابسي: قوله: "المفارق لدينه" يريد الخارج منه، فيحتمل أن يكون خروجه ترك الجماعة أو يبقى عليها، فيقاتل على ذلك حتى يفيء إلى دينه، وإلى الجماعة، وليس بكافر بخروجه، ويمكن أن يكون خروجه كفرًا وارتدادًا، وقيل: يحتمل أن يريد من يسعى في الأرض فسادًا.

وقال الداودي: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: ٣٢] فأباح القتل بالفساد، وبقوله: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية [الحجرات: ٩] والقتال يؤدي إلى القتل فأباحه بالبغي وبحديث قتل الفاعل والمفعول به، الذي يعمل عمل قوم لوط (١). وقيل: هما في الفاعل بالبهيمة (٢). وقال عمر - رضي الله عنه -: من بايع رجلاً من غير مشورة، قتل من بويع ومن بايع. وقال عمر بن عبد العزيز: تستتاب القدرية، فإن تابوا وإلا قتلوا، قال مالك: وذلك رأيي.


(١) رواه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وأحمد ١/ ٣٠٠ من حديث ابن عباس، وصححه ابن حبان ١٢/ ٣١٢، والألباني في "الإرواء" (٢٣٥٠).
(٢) رواه أحمد ١/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>