للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالف الزجاج فقال: مذهبنا أن الباء ليست زائدة، والمعنى: ومن أراد فيه بأن يلحد بظلم، ومعنى الإلحاد لغة: العدل عن القصد، ومنه سمي اللحد، ولَحَدَ وأَلْحَدَ، وخالف الأحمر فحكى: ألحد: إذا جار، ولحد إذا عدل، وحكى الفراء عن بعضهم: {وَمَنْ يُرِدْ} من الورود (١)، واستبعده النحاس، قال: لأنه إنما يقال: وردته، ولا يقال: وردت فيه (٢).

وقوله: ("ومبتغ") (روي) (٣) بالغين والعين المهملة، والذي شرحه ابن بطال الأول؛ فقال: والمبتغي في الإسلام سنة الجاهلية فهو طلبهم بالذحول غير القاتل وقتلهم كل من وجدوه من قبله، ومنها انتهاك المحارم، واتباع الشهوات؛ لأنها كانت مباحة في الجاهلية فنسخها الله تعالى بالإِسلام وحرمها على المؤمنين، وقال - عليه السلام -: "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن" (٤)، ومنها النياحة والطيرة والكهانة وغير ذلك، وقد قال - عليه السلام -: "من رغب عن سنتي فليس مني" (٥).

وأما إثم الدم الحرام فقد عظمه الله في غير موضع من كتابه وعلى لسان نبيه، حتى قال بعض الصحابة: (إن القاتل) (٦) لا توبة له، وقد سلف بيان مذاهب العلماء في ذلك (٧).


(١) "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٢٣.
(٢) "معاني القرآن" للنحاس ٤/ ٣٩٥.
(٣) من (ص ١).
(٤) رواه أبو داود (٢٧٦٩) من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤٧٤).
(٥) سلف برقم (٥٠٦٣).
(٦) من (ص ١).
(٧) "شرح ابن بطال" ٨/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>