للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت أخرى: ديته على من حضر، وهو قول الحسن البصري والزهري ومروان بن الحكم (١).

وقالت أخرى: يقال لوليه: ادَّعِ على من شئت. فإذا حلف على أحد بعينه أو جماعة يمكن أن يكونوا قاتليه في الجمع، (و) (٢) استحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: دمه هدر.

ووجه من قال: إنه في بيت المال، أنا قد اتفقنا أن من مات من فعل قوم من المسلمين (ولم) (٣) يتعين من قتله فحسن أن يودى من بيت المال؛ لأن بيت مالهم كالعاقلة.

ووجه الثاني: أنا قد أيقنا أن من فعلهم مات فلا تتعدى إلى غيرهم، وهو أشبه بحديث الباب؛ لأن حذيفة قال: (غفر الله لكم) يدل أنه لم يغفر لهم (إلا ماله مطالبتهم به) (٤)، ألا ترى قوله فيه هناك: فلم يزل في حذيفة منها بقية. يريد: أنها ظهرت بركة ذلك العفو عنهم.

ووجه قول الشافعي أن الدماء والأموال لا تجب إلا بالطلب، فإذا ادعى أولياء المقتول على قوم وأتوا بما يوجب القسامة حلفوا واستحقوا، ووجه قول مالك أنه لما لم يعلم قاتله بعينه علم يقين استَحَالَ أن يؤخذ أحد فيه بالظن، فوجب أن يهدر دمه.


(١) انظر هذِه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" ١٠/ ٥٠ - ٥١ (١٨٣١٤ - ١٨٣١٧) و"مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤٤٥ (٢٧٨٤٧ - ٢٧٨٥٠).
(٢) لعلها زائدة، والسياق يستقيم بدونها.
(٣) في الأصل: (ومن)، والمثبت من (ص ١).
(٤) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>