للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالحر) (١) وإن جرى القصاص بينهما في النفس.

قال ابن المنذر: ولما أجمعوا أن نفسه (بنفسها) (٢)، وهي أكبر الأشياء، واختلفوا فيما دونها، كان ما اختلفوا فيه مردودًا إلى ما أجمعوا عليه؛ لأن الشيء إذا أبيح منه الكثير فالقليل أولى. وحديث الربيع يبين أن القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس؛ ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس فكذلك فيما دونها كالرجلين والمرأتين، وإنما لم تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء؛ لأن اليد الشلاء ميتة والنفس الحية لا تؤخذ بالنفس الميتة فسقط اعتراضهم.

فصل:

ولما ذكر البخاري عن عمر - رضي الله عنه - ما ذكر أعقبه بقوله: وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ وَإِبْرَاهِيمُ وَأَبُو الزِّنَادِ، عَنْ أَصْحَابِهِ. قال: وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْقِصَاصُ".

ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها -: لَدَدْنَا رسول اللهَ - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضِهِ، فَقَالَ: "لَا تَلُدُّونِي". فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ المَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "لَا يَبْقَى أحد مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ العَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ" وقد سلف.

أثر عمر - رضي الله عنه - أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن جراحات الرجال والنساء .. الحديث (٣).


(١) كذا بالأصل، وفي "ابن بطال" ٨/ ٥١٦: (الحر بالعبد).
(٢) في الأصل: (بنفسه)، والمثبت من "شرح ابن بطال" ٨/ ٥١٦
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" ٥/ ٤١١ (٢٧٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>