للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو في النفس. ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة كما سلف.

وفي حديث اللدود قصاص الرجل من المرأة؛ لأن أكثر البيت (كانوا) (١) نساء، وفيه أيضًا أخذ الجماعة بالواحد، ووجهه المخالفة فيما نهاهم، وأنه يؤخذ الناس بالقصاص في أقل من الجراحات؛ لأنه - عليه السلام - أمر بأن يقتص له ممن لده في مرضه وآلمه. وهذا دون جراحة ولا قصد لأذى، والقصاص أيضًا في الجراح خلافًا لداود في القتل، ولأبي حنيفة في الجراح.

فصل:

واللدود ما يصب من الأدوية في أحد شقي الفم، وقد لد الرجل فهو ملدود وألددته أنا، والتد هو، قاله الجوهري، والذي في الأصل لددناه ثلاثي، وعليه يدل قول الجوهري: لدّ الرجل (٢)، إذ لو كان رباعيًا لكان ألد الرجل فهو ملد.


(١) علم عليها في الأصل: كذا. [قلت: ولعله يقصد أن الصواب: (كنَّ)].
(٢) "الصحاح" ٢/ ٥٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>