اتفق أئمة الفتوى -كما نقله المهلب وغيره- على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض؛ لأن ذلك من الفساد، وإنما ذلك للسلطان أو منصوبه؛ ولهذا جعله الله لقبض أيدي الناس وليوصل الطالب إلى حقه وينتصف المظلوم من ظالمه، ولو ترك الأمر إلى أن ينتصف كل امرئ بنفسه فسدت الأمور، وقد يتجاوز الأمر فيأخذ ما يجب له أو يتجاوز ما يجب له، وتأول أكثرهم هذا الحديث على أنه خرج على التغليظ والتوعد والزجر عن الاطلاع على العورات، وإنما اختلفوا فيمن أقام الحد على عبده أو أمته كما سلف، ويجوز عند العلماء أن يأخذ حقه دون السلطان في المال خاصة إذا جحده إياه ولم يقم له بينة على حقه، على ما جاء في حديث هند مع أبي سفيان السالف قبل، فإن كان السلطان لا ينتصر للمظلوم ولا يوصله إلى حقه جاز له أن يقتص دون الإمام.
فصل:
قوله:"فخذفته" هو بالخاء والذال المعجمتين، أي: رميته بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتك، أو تجعل مخذوفة ترمي بها بين إبهامك والسبابة، قاله الهروي.
وقوله:"فسدد إليه مشقصًا" هو بالسين المهملة من سدد كما هو في الأصول، وقال ابن التين: رويناه بتشديد الشين (المعجمة، كذا قال، ومعناه: أوثقه. قال: وروي بالسين)(١) أي: قومه وهداه إلى ناحيته،